تقرير بحث آقا ضياء للسيد الخلخالي
153
قاعدة لا ضرر ولا ضرار
تارة يراد استفادتها من القاعدة بالتصرّف في المستعمل [ 1 ] فيه ، أو الداعي ، فهو غير مرضيّ عندنا . وأخرى يستفاد منها إزالة حقّ سمرة الَّذي ترتّبت عليه حرمة تصرفه لسقوط حقّه بالتزاحم مع الأهمّ ، فهذا لا ينافي ما سبق منّا [ 2 ] .
--> [ 1 ] بحمل النفي على النهي . [ 2 ] من أنّ مفاد الحديث هو نفي تحقق الضرر بنفي علَّة وقوعه من قبل الشارع وعلَّة الوقوع الجعل تارة وعدمه أخرى .